٢٩ - باب مسائل
8 paragraphs · vol. 5, p. 363
- vol. 5, p. 363
م ٣٣٠٠ - واختلفوا في الرجل ينكح أمة، قد يصيبها [٢/ ٩٣/ب] ، سيدها، فقال عطاء، وقتادة: عدتها حيضتان.
وقال الزهري، والثوري، والشافعي: عدتها حيضة.
-
ولفظ الشافعي: أن تستبرئ بحيضة.
-
وقال أصحاب الرأي لا عدة عليها.
-
م ٣٣٠١ - وكان الشافعي يقول: إذا زوج الرجل أم ولده من رجل فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء، وهذا قول سفيان الثوري، وأبي ثور.
-
ولا أحفظ عن غير خلاف هذا القول.
-
م ٣٣٠٢ - واختلفوا في السيد، والزوج يموتان، يعلم أن أحد مات قبل الآخر، بيوم أو شهرين، أو خمس ليال، أو أكثر، ولا يعلم أيهما مات قبل، فإن الشافعي يقول: تعتد من يوم مات الآخر منهما، أربعة أشهر وعشراً تأتي فيها بحيضة.
وقال الثوري: إذا لم يدر أيهما مات قبل، فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشراً، آخر الأجين.
-
وكذلك قال أصحاب الرأي إذا علم أن بين موتهما يوماً، وكذلك لو كان بين موتهما (١) شهران، أو شهور، أو أربعة أيام.
-
فإن كان بين موتهما شهران وخمسة أيام، أو أكثر، فإنها تعتد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض، هذا قول يعقوب، ومحمد.
وقال النعمان: عليها أربعة أشهر وعشراً، لا حيض فيها.
vol. 5, p. 364وقال أبو ثور: حكمها حكم الإماء، وعليها شهران وخمسة أيام، ولا أنقلها إلا حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل المولى، وانقضت عدتها.