٣٠ - باب عدد الإماء من الطلاق ووفاة الزوج
10 paragraphs · vol. 5, p. 364
- vol. 5, p. 364
م ٣٣٠٣ - واختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق.
فقالت طائفة: عدتها حيضتان، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر.
-
وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن عتبة، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنّة، فإن السنة أحق أن تتبع.
-
م ٣٣٠٤ - واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من المحيض.
فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف، روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهرين، أو شهراً ونصفا، وعن ابن عمر [٢/ ٩٤/ألف] أنه قال: شهر ونصف.
-
وبه قال الحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وعطاء، وابن المسيب، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
- vol. 5, p. 365
وفيه قول ثان: وهو أن عدتها شهران لكل حيضة شهر، هذا قول عطاء، والزهري، وأحمد، وإسحاق.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها ثلاثة أشهر، وهكذا قال الحسن، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، ويحيى الأنصاري، وربيعة، ومالك.
-
م ٣٣٠٥ - أجمع أهل العلم على أن عدة الأمة الحامل إذا طلقت، أن تضع حملها.
-
م ٣٣٠٦ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عدة الأمة التي ليست بحامل من وفاة الزوج، شهران وخمس ليال.
-
إلا ما ذكرناه عن ابن سيرين، وإلا في قول من رأى أن الليالي بأيامها، فمن قال: إن عدتها شهران وخمس ليال، سعيد بن المسيب، وعطاء، وسليمان بن يسار، والزهري، وقتادة، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.