٣١ - باب الأمة تطلق ثم تعتق قبل أن تنقضي عدتها

10 paragraphs · vol. 5, p. 365

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٣٠٧ - واختلفوا في الأمة تطلق طلاقاً يملك الزوج رجعتها أو لا يملك، ثم تعتق قبل انقضاء العدة.

    vol. 5, p. 366فقالت طائفة: إن كان طلاقاً يملك الزوج رجعتها، أكملت عدة حرة، وإن كان لا يملك رجعتها، فعدتها عدة الأمة هذا قول الحسن، والشعبى، والنخعي، والضحاك.

    وقال النخعي: إذا مات عنها زوجها ثم اعتقت، تقضي على عدة الأمة وقال الثوري في الطلاق كما قال الحسن، وفي الوفاة كما قال النخعي، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 365
  2. وفيه قول ثان: وهو أنها تقضي في عدة الأمة، كان المطلق يملك الرجعة أو لا يملكها، هذا قول مالك، وبه قال أبو ثور.

  3. وبه كان يقول الشافعي إذ هو بالعراق.

    ثم قال بمصر: إن كان الطلاق يملك فيه الرجعة فإنها تكمل عدة حرة، وإن كان لا يملك الرجعة ففيها قولان.

  4. أحدهما: أن تبنى على العدة الأولى.

  5. والثاني: أنها تكمل عدة حرة.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أن عدتها عدة حرة، هذا قول عطاء، والزهري، وقتادة.

    قال أبو بكر: وسواء كان المطلق حراً أو مملوكاً في قول مالك، والشافعي.

  7. م ٣٣٠٨ - وقد اختلفوا في الحر يطلق المملوكة، والمملوك يطلق الحرة.

    فقالت طائفة: [٢/ ٩٤/ب] الطلاق بالرجال، والعدة بالنساء، هذا قول زيد بن ثابت، وابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

  8. وفيه قول ثان: وهو أن الطلاق والعدة بالنساء، روي هذا القول عن علي، وابن مسعود.

  9. وبه قال الحسن، وابن سيرين، وعكرمة. وقال عبيدة السلماني في حر طلق امرأته أمة تطليقتين، ثم اشتراها.

    قال: لا ينكحها حتى تنكح زوجاً غيره، وبه قال مسروق، والزهري، والحكم، وحماد، والثوري، والنعمان.

    vol. 5, p. 367
  10. وقد روي عن ابن عمر قولاً ثلاثاً: وهو أن الطلاق بابها رق، وبه قال الأوزاعي.

    قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، إن الطلاق بالرجال، لأن الله عَزَّ وَجَلَّ خاطبهم بالطلاق، والعدة بالنساء لأن الله عز وجل خاطبهن بالعدة.

    قال أبو بكر: وحكم المكاتبة، والمدبر، وأم الولد قبل أن تعتق فيما ذكرناه، حكم الأمة.