٣ - باب انقضاء العدة بالأقراء من الحيض والطهر

8 paragraphs · vol. 5, p. 382

  1. م ٣٣٤١ - اختلف أهل العلم في الحر يطلق زوجته الحرة تطليقة، أو اثنتين حتى تبين منه، حتى لا يكون له رجعة، والوقت فيه، فقال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن المسيب، والثوري، وإسحاق، وأبو عبيد: هو أحق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.

    vol. 5, p. 382
  2. وروي ذلك عن أبي بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداء.

  3. وفيه قول ثان: وهو أنه أحق بها ما دامت في الدم، هذا قول طاووس، وسعيد بن جبير، والأوزاعي.

  4. وفيه قول ثالث: وهو أن له الرجعة حتى يمضي وقت الصلاة التي طهرت في وقتها، هذا قول سفيان الثوري.

    vol. 5, p. 383
  5. وقد روينا عن ابن عباس قولاً رابعاً: وهو أنها إذا حاضت المطلقة الثالثة، فقد برئت منه.

  6. وفيه قول خامس: وهو أن له الرجعة [٢/ ٩٨/ب] وإن فرطت في الغسل عشرين سنة ما لم تغتسل، حكي هذا القول عن شريك.

    قال أبو بكر: وهذا كله على مذهب من يرى أن الأقراء من الحيض.

    وقالت طائفة سادسة: الاقراء الاطهار، ففي هذا القول له عليها الرجعة ما لم تر الدم من الحيضة الثالثة، إذا كان طلقها وهي طاهر، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

  7. وممن هذا مذهبه كان الأوائل زيد بن ثابت، وابن عمر، وعائشة، والقاسم، وسالم، وأبان بن عثمان.

  8. ووقف أحمد عن الجواب فيه، وقال: كنت أقول بقول زيد، ثم إني أتهيب الآن [من أجل أن فيه عن علي، وعبد الله] (١) .