٤ - مسائل من كتاب الرجعة
14 paragraphs · vol. 5, p. 383
- vol. 5, p. 383
م ٣٣٤٢ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ثم يطلقها ويقول: لم أطاهأ، وتدعي أنه وطيها.
vol. 5, p. 384فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر، ولا رجعة له عليها، وعليها العدة، هذا قول شريح.
وقال الشافعي: عليها العدة، ولا رجعة عليها، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.
وقال مالك: لها الصداق كاملاً إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها.
-
م ٣٣٤٣ - وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطيتها، فالقول قولها مع يمينها، ولا رجعة له عليها، هذا قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: إن كان خلى بها فالقول قول الزوج، فإن لم يكن دخل بها، فلارجعة له عليها.
وقال أبو ثور: كما قالوا، ويستحلف.
-
م ٣٣٤٤ - وإن كان الزوج مجبوباً، أو عنيناً فدخل بها، ثم طلقها فعلى كل منهما نصف الصداق في قول أبي ثور، ولا عدة عليها، ولا رجعة.
وقال النعمان: إذا خلى بها أحدهما ولم يدخل، ثم طلق، فلا رجعة له وعليه في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: المهر، وعليها العدة، ما خلا المجبوب خاصة، وان عليها العدة، وعليه لها نصف المهر في قول أبي يوسف، ومحمد وقال الشافعي: لا يكمل المهر إلا بالوطئ.
-
م ٣٣٤٥ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها، فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأها، فقال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، وحماد، وأبو عبيد، لها المهر ونصف المهر.
- vol. 5, p. 385
وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.
-
وقال الشعبي، الحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، والحكم، وابن شبرمة، ومالك: لها صداق واحد.
وقال عثمان البتي: لها نصف الصداق.
وقال [٢/ ٩٩/ألف] الأوزاعي: إن كان أعلمها طلاقها، ثم دخل بها، فرق بينهما وضربا مائة مائة، ولا صداق لها بعد الأول، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها حتى دخل بها فلها صداق ونصف.
-
م ٣٣٤٦ - وكان مالك يقول: من طلق امرأته وهي حائض، أو نفساء، يجبر على الرجعة.
-
(ح ١١٦٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: مُر عبد الله فليراجعها.
-
فأمره على الفرض.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
-
وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك.
وقال الثوري: كان الرجل يؤمر بذلك، وقال أبو ثور: يؤمر بالرجعة.
وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها، إذا طلق وهي حائض.
-
م ٣٣٤٧ - وقال الشافعي: إذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته وهي حبلى، دخل بها أو لم يدخل بها، فعليها أن تعتد أربعة أشهراً وعشراً.
- vol. 5, p. 386
وبه قال أحمد، وإسحاوق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.
وقال النعمان: وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها.
-
وبه قال محمد، قال: استحسنا ذلك.
-
ثم كتاب الرجعة (١) ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين (٢) .