٤ - مسائل من كتاب الرجعة

14 paragraphs · vol. 5, p. 383

  1. م ٣٣٤٢ - واختلفوا في الرجل ينكح المرأة، ثم يطلقها ويقول: لم أطاهأ، وتدعي أنه وطيها.

    vol. 5, p. 384فقالت طائفة: القول قوله مع يمينه، وعليه نصف المهر، ولا رجعة له عليها، وعليها العدة، هذا قول شريح.

    وقال الشافعي: عليها العدة، ولا رجعة عليها، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

    وقال مالك: لها الصداق كاملاً إذا قال: لم أطأها وقد دخل بها.

    vol. 5, p. 383
  2. م ٣٣٤٣ - وإن دخل بها وقالت: لم يطأني، وقال: قد وطيتها، فالقول قولها مع يمينها، ولا رجعة له عليها، هذا قول الشافعي.

    وقال أصحاب الرأي: إن كان خلى بها فالقول قول الزوج، فإن لم يكن دخل بها، فلارجعة له عليها.

    وقال أبو ثور: كما قالوا، ويستحلف.

  3. م ٣٣٤٤ - وإن كان الزوج مجبوباً، أو عنيناً فدخل بها، ثم طلقها فعلى كل منهما نصف الصداق في قول أبي ثور، ولا عدة عليها، ولا رجعة.

    وقال النعمان: إذا خلى بها أحدهما ولم يدخل، ثم طلق، فلا رجعة له وعليه في قول النعمان، ويعقوب، ومحمد: المهر، وعليها العدة، ما خلا المجبوب خاصة، وان عليها العدة، وعليه لها نصف المهر في قول أبي يوسف، ومحمد وقال الشافعي: لا يكمل المهر إلا بالوطئ.

  4. م ٣٣٤٥ - واختلفوا في الرجل يطلق زوجته قبل أن يدخل بها، فيظن أن له الرجعة فيراجع ويطأها، فقال عطاء، وجابر بن زيد، والزهري، والنخعي، وحماد، وأبو عبيد، لها المهر ونصف المهر.

  5. وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي.

    vol. 5, p. 385
  6. وقال الشعبي، الحسن البصري، وجابر بن زيد، والزهري، وقتادة، والحكم، وابن شبرمة، ومالك: لها صداق واحد.

    وقال عثمان البتي: لها نصف الصداق.

    وقال [٢/ ٩٩/ألف] الأوزاعي: إن كان أعلمها طلاقها، ثم دخل بها، فرق بينهما وضربا مائة مائة، ولا صداق لها بعد الأول، وإن كان لم يعلمها طلاقه إياها حتى دخل بها فلها صداق ونصف.

  7. م ٣٣٤٦ - وكان مالك يقول: من طلق امرأته وهي حائض، أو نفساء، يجبر على الرجعة.

  8. (ح ١١٦٨) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر: مُر عبد الله فليراجعها.

  9. فأمره على الفرض.

    قال أبو بكر: وكذلك نقول.

  10. وفي قول الشافعي: لا يجبر على ذلك.

    وقال الثوري: كان الرجل يؤمر بذلك، وقال أبو ثور: يؤمر بالرجعة.

    وقال أصحاب الرأي: ينبغي له أن يراجعها، إذا طلق وهي حائض.

  11. م ٣٣٤٧ - وقال الشافعي: إذا مات الصبي الذي لا يجامع مثله عن امرأته وهي حبلى، دخل بها أو لم يدخل بها، فعليها أن تعتد أربعة أشهراً وعشراً.

  12. وبه قال أحمد، وإسحاوق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد.

    وقال النعمان: وإن كان الحبل في حياته فأجلها أن تضع حملها.

    vol. 5, p. 386
  13. وبه قال محمد، قال: استحسنا ذلك.

  14. ثم كتاب الرجعة (١) ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين (٢) .