١ - باب النهى عن وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن
5 paragraphs · vol. 5, p. 387
- vol. 5, p. 387
(ح ١١٦٩) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أتى على امرأة محج على باب فسطاط، أو قال: خباء، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "لعل [٢/ ١٠٠/ب] صاحب هذه يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه في قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يسترقه وهو لا يحل له؟ " .
-
(ح ١١٧٠) وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره" .
-
م ٣٣٤٨ - وروينا عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى أبو موسى الأشعري: لا تشاركوا المشركين في، أولادهم، فإن الماء يزيد في الولد.
قال أبو بكر: ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي، وهي حامل، حتى تضع حملها.
- vol. 5, p. 388
وممن حفظنا عنه ذلك مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
-
ودل منع رسول الله- صلى الله عليه وسلم - للمالك أن يطأ جارية ملكها من السبي، على أن قول الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} الآية، أريد به بعض ما ملكت اليمين في حال دون حال، لنهي النبي- صلى الله عليه وسلم - وطئ الحبالى من النساء حتى يضعن حملهن.