٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.

6 paragraphs · vol. 5, p. 388

  1. (ح ١١٧١) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم أوطاس: "لا تطأن حامل حتى تضعن حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" .

    vol. 5, p. 388
  2. م ٣٣٤٩ - وممن قال أن الأمة تستبرأ بحيضة، ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن علي.

  3. وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني.

  4. وبه نقول.

  5. وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بحيضتين، كذلك قال ابن المسيب.

  6. وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ ثلاث حيض، هذا قول ابن سيرين.

    وقال مجاهد: التى لم تحض تستبرأ بثلانة أشهر، وبه قال النخعي.

    vol. 5, p. 389