٢ - باب النهي عن وطئ غير ذوات الأحمال بلفظ عام.
6 paragraphs · vol. 5, p. 388
- vol. 5, p. 388
(ح ١١٧١) روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال يوم أوطاس: "لا تطأن حامل حتى تضعن حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة" .
-
م ٣٣٤٩ - وممن قال أن الأمة تستبرأ بحيضة، ابن مسعود، وعبد الله بن عمر، وروينا ذلك عن علي.
-
وبه قال عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، والشعبي، والنخعي، ومكحول، والزهري، ويحيى الأنصاري، ومالك، والثوري، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، والمزني.
-
وبه نقول.
-
وفيه قول ثان: وهو أنها تستبرأ بحيضتين، كذلك قال ابن المسيب.
- vol. 5, p. 389
وفيه قول ثالث: وهو أنها تستبرأ ثلاث حيض، هذا قول ابن سيرين.
وقال مجاهد: التى لم تحض تستبرأ بثلانة أشهر، وبه قال النخعي.