٤ - باب مسالة
5 paragraphs · vol. 5, p. 391
- vol. 5, p. 391
م ٣٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري، حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع.
فقال مالك، والشافعي: لا يطأها حتى يستبرئها [٢/ ١٠١/ب] .
-
وقول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال أرأي إن جاءت بولد بمن يلحق؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه.
قال أبو بكر: وهذا أصح.
وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور: وقالوا: يستحسن ذلك.
-
م ٣٣٥٤ - واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي، وهي حامل، فيطأها.
فقال الأوزاعي: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي.
وقال أحمد: يعتق الولد لحديث أبي الدرداء، لأن الماء يزيد.
-
في الولد.
-
وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من يوم ملكها.