٤ - باب مسالة

5 paragraphs · vol. 5, p. 391

  1. م ٣٣٥٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل، فلم يقبضها المشتري، حتى تناقضا البيع بعد أن صح البيع، ثم استقاله البائع.

    فقال مالك، والشافعي: لا يطأها حتى يستبرئها [٢/ ١٠١/ب] .

    vol. 5, p. 391
  2. وقول أبي ثور: لا يستبرئها، وقال أرأي إن جاءت بولد بمن يلحق؟ فإذا كان البائع يلزمه الجهل فمن يستبرئها من نفسه.

    قال أبو بكر: وهذا أصح.

    وقال أصحاب الرأي كما قال أبو ثور: وقالوا: يستحسن ذلك.

  3. م ٣٣٥٤ - واختلفوا في الرجل يقع في سهمه الجارية من السبي، وهي حامل، فيطأها.

    فقال الأوزاعي: لا يسترق الولد، ولا تعتق هي.

    وقال أحمد: يعتق الولد لحديث أبي الدرداء، لأن الماء يزيد.

  4. في الولد.

  5. وفي قول مالك، والشافعي: لا يعتق عليه إذا ولدته لأقل من ستة أشهر، من يوم ملكها.