٥ - باب الجارية تشترى وهي حائض
5 paragraphs · vol. 5, p. 392
- vol. 5, p. 392
م ٣٣٥٥ - واختلفوا في الجارية تشترى وهي حائض.
-
[فقالت طائفة: تستبرأ] (١) بحيضة أخرى، هذا قول الحسن البصري، والشافعي، والثوري، وأحمد، والنعمان، وابن الحسن.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يجترئ بتلك الحيضة، هذا قول الزهري، والنخعي، وإسحاق، ويعقوب.
-
وقد اختلف فيه عن الحسن البصري.
-
وفيه قول ثالث: وهو أنه إن كان اشتراها في أول يوم حاضت، أو بعد ذلك بيومين، أو ثلاثة، اجترأ بتلك الحيضة، وإن كان اشتراها في وسط حيضتها، أو آخر حيضتها، فعليه أن يستبرأها، هذا قول الليث بن سعد، وبمعناه قال مالك.