٦ - باب استبراء الأمة التي لم تحض ومثلها لا تحمل من الصغير أو الكبر

3 paragraphs · vol. 5, p. 392

  1. م ٣٣٥٦ - واختلفوا في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر.

    فقالت طائفة: تستبرأ البكر التي لم تحض بثلاثة أشهر، هكذا قال الحسن البصري، ومجاهد، وابن جيرين، وأبو قلابة، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، ومالك بن أنس.

    vol. 5, p. 392
  2. وكذلك قال أحمد في العجوز، وقد أئست من المحيض.

    vol. 5, p. 393وقال إسحاق: أربعين يوماً، عجوزاً كانت أو ممن قاربت أن تحيض.

    وقال الثوري: بشهر ونصف، أو ثلاثة أشهر، أي ذلك فعل فلا بأس.

    وقالت طائفة: تستبرأ بشهر ونصف، هذا قول ابن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ويحيى بن أبي كثير.

  3. واختلف فيه الحكم، وحماد.

    وقالت طائفة: تستبرأ بشهر، وهذا قول عكرمة، والشافعي، [٢/ ١٠٢/ألف] وأصحاب الرأي وعلية الليث، وأحمد في ذلك، أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر.

    قال أبو بكر: الظاهر من أمر المرأة التي قد حاضت، أن حيضة تجزيها من الاستبراء، وهذا الأغلب من أمور النساء.