٧ - باب تقبيل الجارية المستبرأة ومباشرتها قبل الاستبراء
5 paragraphs · vol. 5, p. 393
- vol. 5, p. 393
م ٣٣٥٧ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، فيريد أن يقبلها، أو يباشرها قبل أن يستبرئها.
-
فكره ذلك ابن سيرين، وقتادة، وأيوب السختياني، ويحيى الأنصاري، ومالك، والليث بن سعد، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وقال الأوزاعي: لا يقربها ولا يعريها.
- vol. 5, p. 394
وفيه قول ثان: وهو أن له أن يقبلها ويباشرها، هذا قول عكرمة، والحسن البصري، وبه قال أبو ثور. وفرقت فرقة ثالثة بين أن يشتري جارية من رجل كان يطأها، وبين أن تقع في سهمه من السبي.
فقالت طائفة: إذا اشتراها ممن كان يطأها، لم يقبل ولم يباشر، لعل الحمل يظهر بها فيكون تلذذ بأم ولد مسلم، والجارية التي وقعت في سهمه من السبي لا يردها على أحد، وليست أم ولد لمسلم.
-
وقد روينا عن ابن عمر أنه قبل جارية وقعت في سهمه يوم جلولاء.
-
وهذا مذهب الأوزاعي.