٨ - باب استبراء البائع الجارية قبل البيع
4 paragraphs · vol. 5, p. 394
- vol. 5, p. 394
م ٣٣٥٨ - واختلفوا في وجوب الاستبراء على البائع إذا أراد بيع الجارية التي قد وطيها.
فقالت طائفة: يستبرئها قبل أن يبيعها، ويستبرئها المشتري إذا اشتراها، هذا قول الحسن البصري، وابن سيرين، والنخعي، وقتادة، والثوري.
- vol. 5, p. 395
وفيه قول ثان: وهو أن الاستبراء إنما يجب على المشتري، قال ابن مسعود: وتستبرأ الأمة إذا اشتريت يحيضة، وبه قال ابن عمر، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد بن حنبل.
-
وفيه قول ثالث: وهو أن الاستبراء إنما هو على البائع، هذا قول عثمان البتي.
-
وفيه قول رابع: وهو مذهب من رأى أن توضع بعض الجواري على يد عدل، حتى تحيض حيضة.