٩ - باب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء
6 paragraphs · vol. 5, p. 395
- vol. 5, p. 395
م ٣٣٥٩ - واختلفوا في وجوب مواضعة [٢/ ١٠٢/ب] الجارية المشتراة للاستبراء.
-
فقال مالك في الرجل يبيع الجارية المرتفعة فيقول له المشتري: تعال أواضعك للحيضة.
قال مالك: عليه المواضعة على ما أحب أو كره، وإنما يجب ذلك عنده في الجارية التي يراد بها الوطىء.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك غير واجب، وهو قول أكثر أهل العلم غير مالك، وممن قال أن ذلك غير واجب، الشافعي، وجماعة من أهل العلم.
-
م ٣٣٦٠ - واختلفوا في الجارية المواضعة عند عدل، تتلف، فقال الحكم: هي من مال البائع، وبه قال مالك.
-
وبه قال الشافعي، إذا حال البائع بينه وبينها، ووضعها على يدي عدل.
- vol. 5, p. 396
وفيه قول ثان: وهو أن لها من مال المشتري، هذا قول الشعبي.
وقال الليث: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض، فإنه يلزم المشتري، إلا الإباق، والموت، فإنه من مال البيع، ويقبض الثمن المشتري.