٩ - باب مواضعة الجارية المشتراة للاستبراء

6 paragraphs · vol. 5, p. 395

  1. م ٣٣٥٩ - واختلفوا في وجوب مواضعة [٢/ ١٠٢/ب] الجارية المشتراة للاستبراء.

    vol. 5, p. 395
  2. فقال مالك في الرجل يبيع الجارية المرتفعة فيقول له المشتري: تعال أواضعك للحيضة.

    قال مالك: عليه المواضعة على ما أحب أو كره، وإنما يجب ذلك عنده في الجارية التي يراد بها الوطىء.

  3. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك غير واجب، وهو قول أكثر أهل العلم غير مالك، وممن قال أن ذلك غير واجب، الشافعي، وجماعة من أهل العلم.

  4. م ٣٣٦٠ - واختلفوا في الجارية المواضعة عند عدل، تتلف، فقال الحكم: هي من مال البائع، وبه قال مالك.

  5. وبه قال الشافعي، إذا حال البائع بينه وبينها، ووضعها على يدي عدل.

  6. وفيه قول ثان: وهو أن لها من مال المشتري، هذا قول الشعبي.

    وقال الليث: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض، فإنه يلزم المشتري، إلا الإباق، والموت، فإنه من مال البيع، ويقبض الثمن المشتري.

    vol. 5, p. 396