١٠ - باب الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما

2 paragraphs · vol. 5, p. 396

  1. م ٣٣٦١ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لها الخيار، أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار، فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يجتزي بتلك الحيضة إذا تم الملك.

    vol. 5, p. 396
  2. وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما جميعاً لم يجتزي بتلك الحيضة، وإن كان الخيار للمشتري وحده، اجتزأ بتلك الحيضة، لأنها قد حاضت، وقد تم ملك المشتري عليها.