١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء
14 paragraphs · vol. 5, p. 396
- vol. 5, p. 396
م ٣٣٦٢ - واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية، ثم تعجز فترجع إليه.
-
فكان الشافعي يقول: لا يطأها حتى يستبرئها.
وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.
قال أبو بكر: هذا أصح.
- vol. 5, p. 397
م ٣٣٦٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، ثم يطأها قبل أن يستبرئها، فقال الزهري: يعبس في وجهه الإمام، ولا يضربه، ولم يجعل عليه أحمد أدباً.
وقال مالك: إن كان ممن يعذر بالجهل لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر بالجهل، فإنه يعاقب.
وقال هشام بن عبد الملك: يجلد مائة.
-
م ٣٣٦٤ - واختلفوا في الجارية يشتريها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة، فقال أبو [٢/ ١٠٣/ألف] ثور: يطأها.
قال أبو بكر: وبه أقول.
وقال أصحاب الرأي: لا يطأها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض.
-
م ٣٣٦٥ - وإذا اشترى الرجل الجارية، فوضعها على يدي عدل، حتى يعطي الثمن فحاضت، كان له أن يطأها في قول مالك، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يطأها حتى تحيض حيضة بعد القبض.
-
م ٣٣٦٦ - وإذا اشترى الرجل الجارية وهي لا تحيض من صغير، فاستبرأها بالأيام، فمضت عشرون ليلة، ثم حاضت، استبرأها بحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
-
م ٣٣٦٧ - وإذا رهن جارية من رجل فامتلكها وقبضها، فلا استبراء عليه في قول الشافعي وأبي ثور.
-
م ٣٣٦٨ - وإذا باع جارية بيعاً فاسداً فقبضها المشتري، ولم يطأها وردها، فليس عليه أن يستبرئها.
-
م ٣٣٦٩ - وإذا وطيها المشتري، ثم فسخ البيع، لم يكن للبائع أن يطأها حتى يستبرئها وهذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.
- vol. 5, p. 398
م ٣٣٧٠ - وإذا نكحت الأمة نكاحاً فاسداً فلم يطأها الذي نكحها، حتى فرق بينهما، فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطيها الزوج، استبرأها في قول أبي ثور.
-
وفي قوله أصحاب الرأي: إذا وطيها ففرق بينهما، لم يقربها حتى تنقضي العدة، وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما ولا استبراء عليه.
-
م ٣٣٧١ - وإذا ورث الرجل بجارية من رجل، أو وصي له بها، أو وهبت له هبة صحيحة، لم يطأها حتى يستبرئها، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: في الهبة، والوصية إذا حاضت قبل أن يقبضها، ثم قبضها، ففي قياس قول النعمان: لا يقربها حتى تحيض حيضة عنده، قاله يعقوب عنه، وخالفه يعقوب فقال: يطأها.
قال أبو بكر: يطأها.
وقال مالك في الهبة: لا يطأها الموهوب (١) له حتى يستبرئها.
-
م ٣٣٧٢ - وقال مالك: لا تستبرأ الأمة في النكاح.
-
وقال أحمد كذلك، إلا أن يعلم أن السيد قد وطيها، فإذا علم ذلك لم يقربها حتى يستبرئها.
وقال أبو ثور: إذا تزوج أمة استبرأها قبل أن يدخل بها، فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مشتراة، فلا شيء عليه.
وقال أصحاب [٢/ ١٠٣/ب] الرأي: لا استبراء عليه.
قال أبو بكر: وبه أقول.
vol. 5, p. 399قال أبو بكر:
م ٣٣٧٣ - وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإِسلام، ثم رجعت إلى الإِسلام، فليس عليه استبراء.