١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء

14 paragraphs · vol. 5, p. 396

  1. م ٣٣٦٢ - واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية، ثم تعجز فترجع إليه.

    vol. 5, p. 396
  2. فكان الشافعي يقول: لا يطأها حتى يستبرئها.

    وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.

    قال أبو بكر: هذا أصح.

  3. م ٣٣٦٣ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية، ثم يطأها قبل أن يستبرئها، فقال الزهري: يعبس في وجهه الإمام، ولا يضربه، ولم يجعل عليه أحمد أدباً.

    وقال مالك: إن كان ممن يعذر بالجهل لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر بالجهل، فإنه يعاقب.

    وقال هشام بن عبد الملك: يجلد مائة.

    vol. 5, p. 397
  4. م ٣٣٦٤ - واختلفوا في الجارية يشتريها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة، فقال أبو [٢/ ١٠٣/ألف] ثور: يطأها.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

    وقال أصحاب الرأي: لا يطأها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض.

  5. م ٣٣٦٥ - وإذا اشترى الرجل الجارية، فوضعها على يدي عدل، حتى يعطي الثمن فحاضت، كان له أن يطأها في قول مالك، وأبي ثور.

    وقال أصحاب الرأي: لا يطأها حتى تحيض حيضة بعد القبض.

  6. م ٣٣٦٦ - وإذا اشترى الرجل الجارية وهي لا تحيض من صغير، فاستبرأها بالأيام، فمضت عشرون ليلة، ثم حاضت، استبرأها بحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

  7. م ٣٣٦٧ - وإذا رهن جارية من رجل فامتلكها وقبضها، فلا استبراء عليه في قول الشافعي وأبي ثور.

  8. م ٣٣٦٨ - وإذا باع جارية بيعاً فاسداً فقبضها المشتري، ولم يطأها وردها، فليس عليه أن يستبرئها.

  9. م ٣٣٦٩ - وإذا وطيها المشتري، ثم فسخ البيع، لم يكن للبائع أن يطأها حتى يستبرئها وهذا قول أبي ثور، وهو يشبه مذهب الشافعي.

  10. م ٣٣٧٠ - وإذا نكحت الأمة نكاحاً فاسداً فلم يطأها الذي نكحها، حتى فرق بينهما، فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطيها الزوج، استبرأها في قول أبي ثور.

    vol. 5, p. 398
  11. وفي قوله أصحاب الرأي: إذا وطيها ففرق بينهما، لم يقربها حتى تنقضي العدة، وإن لم يكن دخل بها، فرق بينهما ولا استبراء عليه.

  12. م ٣٣٧١ - وإذا ورث الرجل بجارية من رجل، أو وصي له بها، أو وهبت له هبة صحيحة، لم يطأها حتى يستبرئها، وهذا على مذهب الشافعي، وبه قال أبو ثور.

    وقال أصحاب الرأي: في الهبة، والوصية إذا حاضت قبل أن يقبضها، ثم قبضها، ففي قياس قول النعمان: لا يقربها حتى تحيض حيضة عنده، قاله يعقوب عنه، وخالفه يعقوب فقال: يطأها.

    قال أبو بكر: يطأها.

    وقال مالك في الهبة: لا يطأها الموهوب (١) له حتى يستبرئها.

  13. م ٣٣٧٢ - وقال مالك: لا تستبرأ الأمة في النكاح.

  14. وقال أحمد كذلك، إلا أن يعلم أن السيد قد وطيها، فإذا علم ذلك لم يقربها حتى يستبرئها.

    وقال أبو ثور: إذا تزوج أمة استبرأها قبل أن يدخل بها، فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مشتراة، فلا شيء عليه.

    وقال أصحاب [٢/ ١٠٣/ب] الرأي: لا استبراء عليه.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

    vol. 5, p. 399قال أبو بكر:

    م ٣٣٧٣ - وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإِسلام، ثم رجعت إلى الإِسلام، فليس عليه استبراء.