٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير

7 paragraphs · vol. 6, p. 12

  1. قال الله جل ثناءه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.

    vol. 6, p. 12
  2. (ح ١١٨٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم.

  3. م ٣٣٩٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.

  4. (ح ١١٨٥) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام.

  5. م ٣٣٩٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه حرام.

  6. م ٣٣٩٩ - واختلفوا في الانتفاع بشعره، فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به.

    vol. 6, p. 13وقال أحمد: الليف أحب إلينا.

  7. ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.