٣ - باب تحريم ثمن الدم والخنزير
7 paragraphs · vol. 6, p. 12
- vol. 6, p. 12
قال الله جل ثناءه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} الآية.
-
(ح ١١٨٤) وثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الدم.
-
م ٣٣٩٧ - وأجمع أهل العلم على القول به.
-
(ح ١١٨٥) وثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير والأصنام.
-
م ٣٣٩٨ - وأجمع أهل العلم على أن بيع الخنزير، وشراءه حرام.
-
م ٣٣٩٩ - واختلفوا في الانتفاع بشعره، فكره ابن سيرين، والحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق الانتفاع به.
vol. 6, p. 13وقال أحمد: الليف أحب إلينا.
-
ورخص فيه الأوزاعي، والحسن البصري، ومالك، والنعمان، ويعقوب.