٤ - باب عظام الميتة والعاج

2 paragraphs · vol. 6, p. 13

  1. م ٣٤٠٠ - واختلفوا في عظام الميتة، والعاج، والانتفاع به، فكرهت طائفة بيعه والانتفاع به، كره ذلك عطاء بن أبي رباح، وطاووس، وعمر [٢/ ١٠٨/ألف] بن عبد العزيز، ومالك، والشافعي، وأحمد.

    vol. 6, p. 13
  2. ورخص فيه محمد بن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج.

    وقال الحسن البصري: لا بأس بالانتفاع بأنياب الفيلة.

    قال أبو بكر: مذهب من حرم ذلك أصح المذهبين.