١٤ - باب بيع زيادة العطاء وشراء الصكاك

5 paragraphs · vol. 6, p. 22

  1. م ٣٤٢١ - واختلفوا في بيع الزيادة في العطاء، فكره ابن عباس ذلك إلا بعرض.

    vol. 6, p. 22
  2. ورخص فيه زيد بن ثابت، وابن عمر، قال ابن عمر: ولكن لا يبيعها حتى يكتالها، ورخص فيه شريح، والشعبي، قال أحدهما: بعرضٍ، وقال آخر: بحيوان.

    vol. 6, p. 23
  3. وكره الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وسالم بن عبد الله، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن كعب القرظي: بيع الزيادة في العطاء بعرض.

  4. وبه قال أحمد، وإسحاق.

    وقال الشافعي: بيع [٢/ ١١٠/ب] الأرزاق التي يخرجها السلطان للناس قبل أن يقبضها، فلا يبيعها للذي يشتريها قبل أن يقبضها.

    وقالت طائفة: لا يجوز بيع ذلك، هكذا قال مالك قال: لا يجوز بعرض ولا بغيره، وبه قال أبو ثور، وحكى ذلك عن الكوفي.

  5. وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قولاً ثالثاً: قال: لا آمر بها ولا أنهى عنها نفسي، وولدي.

    قال أبو بكر: بيع زيادة العطاء من الغرر، وذلك غير جائز، والله أعلم.