١٣ - باب بيع القصيل
4 paragraphs · vol. 6, p. 22
- vol. 6, p. 22
م ٣٤١٩ - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.
-
ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.
-
ورخص فيه مالك.
قال أبو بكر: القول الأول أصح.
-
م ٣٤٢٠ - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.
وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.
قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.