١٣ - باب بيع القصيل

4 paragraphs · vol. 6, p. 22

  1. م ٣٤١٩ - واختلفوا في بيع القصيل جزتين، وثلاثا، فكره ذلك الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح.

    vol. 6, p. 22
  2. ومنع من بيعه الشافعي، إلا أن يقطع مكانه.

  3. ورخص فيه مالك.

    قال أبو بكر: القول الأول أصح.

  4. م ٣٤٢٠ - واختلفوا فيمن اشترى قصيلا على أن يدعه حتى يدرك، فأبطل الشافعي البيع، ونهى عنه النخعي، وبه قال فيما أحسب الكوفي.

    وقال سفيان الثوري: يأخذ راس ماله، وليعطي الباقي المساكين إذا اشترى قصيلاً فصار شعيراً.

    قال أبو بكر: البيع باطل، لأنه مجهول.