١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها

8 paragraphs · vol. 6, p. 24

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١١٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.

    vol. 6, p. 24
  2. م ٣٤٢٣ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.

  3. م ٣٤٢٤ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن

    vol. 6, p. 25ابن عمر، وابن عباس.

  4. (ح ١١٩٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.

  5. وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  6. (ح ١١٩٩) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [٢/ ١١١/ألف] ويوكل.

  7. (ح ١٢٠٠) وفي بعض أخبار النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه وقت ذلك طلوع الثريا.

    وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.

    قال أبو بكر:

    م ٣٤٢٥ - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،

    vol. 6, p. 26وإسحاق، وكثير من أهل العلم.

  8. (ح ١٢٠١) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود.