١٦ - باب بيوع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
8 paragraphs · vol. 6, p. 24
- vol. 6, p. 24
قال أبو بكر:
(ح ١١٩٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى الباع والمشتري.
-
م ٣٤٢٣ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الحديث.
-
م ٣٤٢٤ - واختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه بيع الثمار، فقالت طائفة: لا يباع حتى يوكل من الثمر قليل أو كثير، هكذا قال عطاء وروينا ذلك عن
vol. 6, p. 25ابن عمر، وابن عباس.
-
(ح ١١٩٨) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع النخل حتى يطعم.
-
وفيه قول ثان: وهو أن يبدو صلاحها أن تحمر، أو تصفر، روينا هذا القول عن مسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
(ح ١١٩٩) وفيه هذا المعنى حديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الثمر حتى يشقع، يعني يحمر ويصفر [٢/ ١١١/ألف] ويوكل.
-
(ح ١٢٠٠) وفي بعض أخبار النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه وقت ذلك طلوع الثريا.
وقال إبراهيم النخعي: إذا اشتد نوى البر، وآمن عليه الآفة فليشتر.
قال أبو بكر:
م ٣٤٢٥ - وحكم جميع ثمار الأشجار داخل في معنى ثمر النخل، وبيع ذلك جائز إذا طاب أول ثمرها، وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأحمد،
vol. 6, p. 26وإسحاق، وكثير من أهل العلم.
-
(ح ١٢٠١) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود.