١٧ - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله

3 paragraphs · vol. 6, p. 26

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٠٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.

    قال أبو بكر:

    م ٣٤٢٦ - وهذا قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن، وأهل البصرة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث.

    vol. 6, p. 26
  2. وقد كان الشافعي يقول مرة: لا يجوز.

  3. ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه، وقال به، ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به.