١٧ - باب النهي عن بيع الزرع قبل أن يشتد حبه ويبيض سنبله
3 paragraphs · vol. 6, p. 26
- vol. 6, p. 26
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٢) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري.
قال أبو بكر:
م ٣٤٢٦ - وهذا قول مالك وأهل المدينة، وعبيد الله بن الحسن، وأهل البصرة، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وأصحاب الحديث.
-
وقد كان الشافعي يقول مرة: لا يجوز.
-
ثم بلغه حديث ابن عمر، فرجع عنه، وقال به، ولا أعلم أحداً يعدل عن القول به.