١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم
10 paragraphs · vol. 6, p. 27
- vol. 6, p. 27
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.
-
(ح ١٢٠٥) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.
-
م ٣٤٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون
vol. 6, p. 28الذي استثنى معلوماً، وأما نخلات بأعيانهن، [٢/ ١١١/ب] وإما ثلثاً، أو ربعا، أو جزءاً من جزء معلوم.
-
فممن كره بيع الثمرة ويستثنى منها كيلا معلوماً بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
-
ولا يجوز في قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أن يستثنى نخلا غير معلوم، مثل أن يقول عشر نخلات، ولا يشير إليهن، البيع في ذلك غير جائز.
-
ورخصت طائفة أن يبيع الرجل ثمر نخله ويستثنى الكر، والكرين، هذا قول ابن سيرين، وسالم بن عبد الله.
-
وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة ألف، وطعام الفتيان.
-
ورخص مالك بن أنس في أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى ثمر نخله أو نخلات يسمى عددها، وكذلك يجيز أن يبيع مائة شاة، إلا شاة يختارها منها.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لحديث رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الثنيا، إلا أن يعلم، ولنهيه عن بيع الغرر.
- vol. 6, p. 29
م ٣٤٢٩ - واختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها، أو إلا ثلثها، فرخص في ذلك البتى، والشافعي، والنعمان.
-
وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى.
وقال الأوزاعي: لا يقول: أبيعك هذه السلعة وأنا شريكك (١) ، ولكن ليقل: أبيعك نصفها وأنا شريكك، وبه قال النخعي.
وقال مالك: له أن يستثنى من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك.
قال أبو بكر: إذا كان المستثنى معلوماً، فالبيع جائز.