١٩ - باب النهي عن الثنيا في البيع إلا أن يعلم

10 paragraphs · vol. 6, p. 27

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٠٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المحاقلة، والمزابنة، وعن الثنيا.

    vol. 6, p. 27
  2. (ح ١٢٠٥) وروينا عنه أنه نهى عن بيع الثنيا إلا أن يعلم.

  3. م ٣٤٢٨ - وقد اختلف أهل العلم في الرجل يبيع ثمرته ويستثنى منها نخلات بغير أعيانهن، أو ملكية معلومة، فقالت طائفة: البيع باطل حتى يكون

    vol. 6, p. 28الذي استثنى معلوماً، وأما نخلات بأعيانهن، [٢/ ١١١/ب] وإما ثلثاً، أو ربعا، أو جزءاً من جزء معلوم.

  4. فممن كره بيع الثمرة ويستثنى منها كيلا معلوماً بن المسيب، والحسن البصري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

  5. ولا يجوز في قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: أن يستثنى نخلا غير معلوم، مثل أن يقول عشر نخلات، ولا يشير إليهن، البيع في ذلك غير جائز.

  6. ورخصت طائفة أن يبيع الرجل ثمر نخله ويستثنى الكر، والكرين، هذا قول ابن سيرين، وسالم بن عبد الله.

  7. وقد روينا عن ابن عمر أنه باع من رجل ثمرته بأربعة ألف، وطعام الفتيان.

  8. ورخص مالك بن أنس في أن يبيع الرجل ثمرته ويستثنى ثمر نخله أو نخلات يسمى عددها، وكذلك يجيز أن يبيع مائة شاة، إلا شاة يختارها منها.

    قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول، لحديث رويناه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الثنيا، إلا أن يعلم، ولنهيه عن بيع الغرر.

  9. م ٣٤٢٩ - واختلفوا في بيع الثمرة إلا نصفها، أو إلا ثلثها، فرخص في ذلك البتى، والشافعي، والنعمان.

    vol. 6, p. 29
  10. وكره ذلك أبو بكر بن أبي موسى.

    وقال الأوزاعي: لا يقول: أبيعك هذه السلعة وأنا شريكك (١) ، ولكن ليقل: أبيعك نصفها وأنا شريكك، وبه قال النخعي.

    وقال مالك: له أن يستثنى من حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر، لا يجاوز ذلك.

    قال أبو بكر: إذا كان المستثنى معلوماً، فالبيع جائز.