٢٠ - باب الأمر بوضع الجوائح
2 paragraphs · vol. 6, p. 29
- vol. 6, p. 29
م ٣٤٣٠ - واختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحاً، ويقبضها في رؤوس النخل ثم يصيبها جائحة، فقالت طائفة: يجب وضع الجوائح على ظاهر حديث جابر، هذا قول أحمد بن حنبل، وأبي عبيد، وجماعة من أهل الحديث.
-
(ح ١٢٠٦) واحتجوا بحديث جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: لو بعت من أخيك
ثمراً، ثم أصابته جائحة، مالك أن تأخذ منه شيئاً، لم تأخذ مال أخيك بغير حق.
قال أبو بكر:
قالت طائفة: لا يرجع بالجائحة على البائع، هذا قول الشافعي، والنعمان [٢/ ١١٢/ألف] .
vol. 6, p. 30وقال مالك: الجائحة التي توضع عن المشتري الثلث فصاعداً، ولا توضع أقل من الثلث، ويكون ذلك من مال المشتري، والجائحة من الريح، والحريق، والبرد.