٢٣ - باب العرايا
5 paragraphs · vol. 6, p. 31
- vol. 6, p. 31
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا، أن تباع بخرصها يأكل أهلها رطباً.
-
م ٣٤٣٤ - وقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الحديث، فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز، وجعلوه مستثنى من جملة نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
-
(ح ١٢٠٩) نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالثمر، وعن بيع الثمرة بالثمرة، وبيع الرطب بالثمرة.
- vol. 6, p. 32
وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [٢/ ١١٢/ب] ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.
-
وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.
قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.