٢٣ - باب العرايا

5 paragraphs · vol. 6, p. 31

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٠٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا، أن تباع بخرصها يأكل أهلها رطباً.

    vol. 6, p. 31
  2. م ٣٤٣٤ - وقد اختلف أهل العلم في القول بهذا الحديث، فقال أكثر أهل العلم: بيعه جائز، وجعلوه مستثنى من جملة نهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

  3. (ح ١٢٠٩) نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالثمر، وعن بيع الثمرة بالثمرة، وبيع الرطب بالثمرة.

  4. وكذلك قال مالك وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام، والشافعي [٢/ ١١٢/ب] ، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، ومن تبعهم من أهل العلم.

    vol. 6, p. 32
  5. وعدلت طائفة عن القول بظاهر هذا الخبر، وسائر الأخبار والمأثورة في غير هذا المكان وخالفتها، هذا قول النعمان وأصحابه.

    قال أبو بكر: فبيع العرايا جائز، لثبوت ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نهى عن بيع الثمر بالثمر، هو الذي رخص في بيع العرايا.