٢٢ - باب النهي عن المحاقلة والمزابنة
4 paragraphs · vol. 6, p. 30
- vol. 6, p. 30
قال أبو بكر:
(ح ١٢٠٧) ثبتت الأخبار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع المحاقلة، المزابنة،
والمخابرة.
- vol. 6, p. 31
م ٣٤٣٢ - وفي حديث جابر: والمحاقلة: بيع الزرع بمائة، فرق حنطة، والمزابنة: أن يبيع الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق، والمخابرة: كرى الأرض بالثلث والربع.
-
م ٣٤٣٣ - وممن قال بظاهر هذا الحديث في المحاقلة، ابن المسيب، وعطاء، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد.
-
وفي تفسير المحاقلة وجه آخر، وهو أن المحاقلة كرى الأرض.
قال أبو بكر: تبيع الرطب في النخل جزافا بتمر يسمى كيلا من المزابنة، ولا أعلمهم يختلفون أن يبيع ذلك غير جائز، إلا شيئاً يروى عن ابن عباس، أنكره أحمد بن حنبل، إلا العرايا، وأنا ذاكر ذلك بعد إن شاء الله تعالى.