٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة

3 paragraphs · vol. 6, p. 40

  1. م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.

    فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.

    vol. 6, p. 40
  2. (ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" .

    قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.

    وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.

  3. وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.