٣١ - باب اختلاف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة
3 paragraphs · vol. 6, p. 40
- vol. 6, p. 40
م ٣٤٤٨ - اختلف أهل العلم فيمن تلقى الركبان فابتاع سلعة.
فقالت طائفة: الشرى جائز، والبائع بالخيار إذا ورد السوق، هذا قول الشافعي.
-
(ح ١٢٢١) ومن حجته حديث رويناه عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فمن تلقاها، فاشترى منها شيئاً، فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق" .
قال أبو بكر: لا خيار للمشتري.
وقالت طائفة: لا خيار له، وقد أساء المستقبل، هذا قول لبعض أصحابنا، وبه قال أصحاب الرأي.
-
وبحديث رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول.