٣٠ - باب النهي عن التلقي للسلع

5 paragraphs · vol. 6, p. 39

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢١٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تلقوا (١) السلع" .

    vol. 6, p. 39
  2. م ٣٤٤٧ - وممن كره تلقي السلع، عمر بن عبد العزيز، ومالك، والليث بن سعد، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

  3. وبلغني عن النعمان أنه لم يكن يرى بذلك بأساً.

  4. ونهت طائفة ثالثة عن تلقي السلع خارج الأسواق، ورخصت في استقبالها في أعلى السوق، هذا قول طائفة من أهل الحديث.

  5. (ح ١٢٢٠) واحتجوا بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تلقى السلع حتى تهبط [٢/ ١١٤/ب] الأسواق.

    قال أبو بكر: هذا أصح.

    vol. 6, p. 40