٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يدا بيد ونسيئة
8 paragraphs · vol. 6, p. 44
- vol. 6, p. 44
قال أبو بكر:
(ح ١٢٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة [[أرؤس] ].
- vol. 6, p. 45
م ٣٤٥٤ - وقد أجمع كل من أحفظ قوله من علماء الأمصار على أن بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد جائز.
-
م ٣٤٥٥ - واختلفوا في بيع الحيوان بالحيوان بالنسيئة.
-
فممن كره ذلك عطاء، وعكرمة بن خالد، وعبد الله بن عبيد بن
عمير، وابن سيرين، وابن الحنفية، والثوري، وأحمد.
-
وروي ذلك عن عمار بن [ياسر] (١) ، وابن عمر.
وقالت طائفة: لا بأس أن يباع الحيوان بالحيوان نسيئة، هذا قول الشافعي.
-
واحتج بشيء روي عن علي، وابن عمر.
-
وفي المسألة قول ثالث: وهو أن لا بأس أن يباع البعير بالبعيرين إلى أجل إذا اختلف وبان اختلافهما، فإن أشبه بعضهما بعضاً، فلا يأخذ منها اثنين بواحد، هذا قول مالك.
-
وقد روي عن الحسن البصري تجوز ذلك.
وقال أصحاب الرأي: إذا قبض أحد الصنفين من الحيوان بعد يوم أو يومين، فلا بأس، ولو جعل لذلك يوم فأكثر، كان فاسداً.