٣٧ - باب بيع اللحم بالحيوان
5 paragraphs · vol. 6, p. 45
- vol. 6, p. 45
م ٣٤٥٦ - واختلفوا في بيع اللحم بالحيوان.
-
فكره ذلك ابن المسيب، والشافعي.
-
وفيه قول ثان: وهو أن ذلك فاسد، إلا أن يكون اللحم أكثر من
vol. 6, p. 46لحم الشاة، فيكون الفضل بالصوف، والجلد والسقط، هذا قول محمد بن الحسن.
-
وفيه قول ثالث: وهو إن لحم الإبل والبقر، والغنم، والوحش كلها بشيء منها أحياء لا تصلح، ولا بأس ببيع الحمير، والبغال، والخيل باللحم، هذا قول مالك.
قال أبو بكر: واحتج الشافعي.
-
(ح ١٢٢٩) بحديث مرسل لايثبت.