٤٣ - باب النهي عن التفرقة بين الوالدة وولدها في البيع

3 paragraphs · vol. 6, p. 53

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٣٨) جاء الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله ينه وبين أحبته يوم القيامة" .

    vol. 6, p. 53
  2. م ٣٤٦٦ - وأجمع أهل العلم على القول بجملة هذا الخبر، إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع سنين.

  3. م ٣٤٦٧ - واختلفوا في وقت ذلك، فقال مالك: حد ذلك إذا أثغر.

    وقال الأوزاعي: حده أن ينفع نفسه، ويستغني عن أمه فوق عشر سنين.

    وقال الشافعي: إذا صار ابن سبع، أو ثمان.

    وقال أبو ثور: وإن يلبس وحده (١) ، ويتوضأ وحده، ويأكل وحده.

    وقال النعمان وأصحابه: لا يفرق بينهما إذا كانوا صغاراً.

    قال أبو بكر: وهذا الباب مذكور في كتاب الجهاد.