٥٠ - باب مسائل
16 paragraphs · vol. 6, p. 60
- vol. 6, p. 60
قال أبو بكر:
م ٣٤٧٥ - كان الشافعي لا يرى بأساً أن يباع الذهب بالفضة جزافاً،
vol. 6, p. 61لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يداً بيد.
-
وكان مالك يجزئ ذلك كان تبراً، أو حلياً قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير، فلا بأس لأحد أن يبيع ذلك، لأنه يراد به الغرر.
قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.
-
واختلفوا في المتصارفين يشترطان، أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم [[رديئة] ] ردها، فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط هذا قول الثوري، والشافعي.
قال أبو بكر: وبه أقول.
-
وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك.
-
واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها، فرخص فيه الشافعي إذا كان ذلك بعد افتراقهما.
وقال مالك: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره، وبه قال أحمد.
قال أبو بكر: لا بأس [٢/ ١٢٠/ألف] به.
-
واختلفوا في الخيار في الصرف فقال قوم: لا يجوز في الصرف خيار، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: ذلك جائز إذا كان إلى مدة.
وقال مالك والازاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.
-
وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد.
- vol. 6, p. 62
م ٣٤٨١ - وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: لا بأس إذا عجزت دراهم الصيرفي في أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يتفرقا.
وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه، ثم يسير معه إلى الصيارفة لينقذه.
وقال الشافعي: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا.
-
م ٣٤٨٢ - واختلفوا في الرجل يأتي الصراف ويعطيه الصراف دنانير ويزيد صاحب النقر على وزنها قدر ما يكون أجر الصراف.
-
فكره الشافعي ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي.
-
وحكى الشافعي عن مالك أنه قال: لا بأس به.
قال أبو بكر: ويقول الشافعي أقول.
-
م ٣٤٨٣ - واختلفوا في الربا بين العبد وسيده.
-
فإن ابن عباس يقول: لا ربا بينهما.
-
وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
ويشبه هذا مذهب الشافعي.
قال أبو بكر: وبه نقول لان ابن عباس قاله، ولأنهم لما أجمعوا على أن للسيد أن ينزع ما بيد العبد، كان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا.
-
وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.