٥٠ - باب مسائل

16 paragraphs · vol. 6, p. 60

  1. قال أبو بكر:

    م ٣٤٧٥ - كان الشافعي لا يرى بأساً أن يباع الذهب بالفضة جزافاً،

    vol. 6, p. 61لأن أكثر ما فيه أنه متفاضل، وقد أجازت السنة التفاضل بينهما يداً بيد.

    vol. 6, p. 60
  2. وكان مالك يجزئ ذلك كان تبراً، أو حلياً قد صيغ، فأما الدراهم المعدودة، والدنانير، فلا بأس لأحد أن يبيع ذلك، لأنه يراد به الغرر.

    قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

  3. واختلفوا في المتصارفين يشترطان، أو أحدهما إن وجد المشتري في الدراهم [[رديئة] ] ردها، فقالت طائفة: ذلك له شرط أو لم يشترط هذا قول الثوري، والشافعي.

    قال أبو بكر: وبه أقول.

  4. وكره النخعي، وأحمد، وإسحاق ذلك.

  5. واختلفوا في الرجل يصارفه الرجل دنانير بدراهم، ثم يبيع المشتري الدراهم من الصراف بعد ما يقبضها، فرخص فيه الشافعي إذا كان ذلك بعد افتراقهما.

    وقال مالك: لا أحب ذلك، وليصرفها من غيره، وبه قال أحمد.

    قال أبو بكر: لا بأس [٢/ ١٢٠/ألف] به.

  6. واختلفوا في الخيار في الصرف فقال قوم: لا يجوز في الصرف خيار، هذا قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

    وقال أبو ثور: ذلك جائز إذا كان إلى مدة.

    وقال مالك والازاعي، والشافعي: لا يجوز حوالة في صرف.

  7. وأجمع كل من احفظ عنه من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد.

  8. م ٣٤٨١ - وكان الأوزاعي، والشافعي يقولان: لا بأس إذا عجزت دراهم الصيرفي في أن يستقرض دراهم ويتم به الصرف قبل أن يتفرقا.

    وقال مالك: لا خير في أن يواجبه على دراهم معه، ثم يسير معه إلى الصيارفة لينقذه.

    وقال الشافعي: لا بأس أن يصطحبا من مجلسهما إلى غيره ليوفيه، لأنهما حينئذ لم يتفرقا.

    vol. 6, p. 62
  9. م ٣٤٨٢ - واختلفوا في الرجل يأتي الصراف ويعطيه الصراف دنانير ويزيد صاحب النقر على وزنها قدر ما يكون أجر الصراف.

  10. فكره الشافعي ذلك، وقال بمعنى قول الشافعي الأوزاعي.

  11. وحكى الشافعي عن مالك أنه قال: لا بأس به.

    قال أبو بكر: ويقول الشافعي أقول.

  12. م ٣٤٨٣ - واختلفوا في الربا بين العبد وسيده.

  13. فإن ابن عباس يقول: لا ربا بينهما.

  14. وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

  15. ويشبه هذا مذهب الشافعي.

    قال أبو بكر: وبه نقول لان ابن عباس قاله، ولأنهم لما أجمعوا على أن للسيد أن ينزع ما بيد العبد، كان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارا.

  16. وكان مالك يكره الربا بين العبد وسيده، ونهى عنه، وبه قال أبو ثور.