٥١ - جماع أبواب الطعام بعضه ببعض
6 paragraphs · vol. 6, p. 63
- vol. 6, p. 63
قال أبو بكر: قد ذكرنا فيما مضى.
-
(ح ١٢٤٥) أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن بيع البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء، فمن زاد أو ازداد فقد أربا.
-
م ٣٤٨٤ - وأجمع أهل العلم على القول به.
-
م ٣٤٨٥ - وأجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق، والشام، ومصر والمغرب أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نهى عنه رسول الله- صلى الله عليه وسلم - من البر والشعير [٢/ ١٢٠/ب] والتمر والملح، وذلك مثل الزبيب والأرز، والحلمان، والحمص، والعدس، والباقلي، واللوبيا، والسلق، والذرة، والعسل، والسمن، والسكر، والفانيد، والقند، وما أشبه ذلك من المأكول، والمشروب المكيل، والموزون.
-
وان كل ما بيع منه بصفة، لا يباع إلا مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والبيع غير جائز.
-
وقد بلغني عن قتادة أن شذ عن جماعة الناس فقال: كلها خلا الستة الأشياء، مما يكال أو يوزن، فلا بأس به، اثنان بواحد من صنف واحد يداً بيد، وإذا كان النسيئة فمكروه.
vol. 6, p. 64قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن عليه عوام علماء الأمصار في القديم والحديث.