٥٤ - باب الثياب بعضها بعض

3 paragraphs · vol. 6, p. 67

  1. م ٣٤٨٨ - واختلفوا في بيع الثياب بعضها ببعض.

    فقال مالك: "لا بأس بأن يشتري من الكتان بالملاحف اليمانية اثنين بواحد، والثلاثة، ولا خير فيه نسيئة، ولا يصلح حتى يختلف فيتبين اختلافه، فإن أشبه بعض ذلك بعضاً، وان اختلفت أسماءه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل" .

    وقال أصحاب الرأي: لا بأس بفوهية بمروتين إلى أجل، وكذلك كرباستين بفوهية إلى أجل، ولا خير في يهودية بيهوديتين إذا كان نسيئة، هذا قول أصحاب الرأي، وكذلك قول الثوري.

    vol. 6, p. 67
  2. وأما الشافعي فليس يرى بأساً أن يبتاع جميع الثياب بعضها ببعض متفاضلاً نقداً ونسيئة، بعد أن يكون الأجل منها معلوماً.

    قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

  3. وقال إسحاق ولا بأس ببيع الثوب بالثوبين نسيئة.

    قال أحمد: نسيئة أتوقاه.

    vol. 6, p. 68