٦٣ - باب التمرة بالتمرتين
2 paragraphs · vol. 6, p. 75
- vol. 6, p. 75
م ٣٥٠٣ - واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة، فكره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
-
ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين.
قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.