٦٣ - باب التمرة بالتمرتين

2 paragraphs · vol. 6, p. 75

  1. م ٣٥٠٣ - واختلفوا في بيع التمرة بالتمرتين، والحبة من الحنطة بالحبتين من الحنطة، فكره ذلك سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

    vol. 6, p. 75
  2. ورخص النعمان، ويعقوب في بيع التمرة بالتمرتين، والبيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين.

    قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.