٦٢ - باب بيع التمر بالتمر جزافا

5 paragraphs · vol. 6, p. 73

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٤٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام

    vol. 6, p. 74لا يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه.

    قال أبو بكر:

    م ٣٥٠١ - وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر، لا يدري كم كيلها.

    vol. 6, p. 73
  2. (ح ١٢٤٧) استدلالاً بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم".

    قال أبو بكر:

    (ح ١٢٤٨) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٢٣/ب] عن ذلك.

  3. م ٣٥٠٢ - وقد اختلف أهل العلم فيه.

  4. فإن ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك.

  5. ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.