٦٢ - باب بيع التمر بالتمر جزافا
5 paragraphs · vol. 6, p. 73
- vol. 6, p. 73
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الصبرة بالصبرة من الطعام
vol. 6, p. 74لا يدري كم كيل هذه، ولا كيل هذه.
قال أبو بكر:
م ٣٥٠١ - وأجمع أهل العلم على أن ذلك غير جائز إذا كان من صنف واحد، ولا بأس بالصبرة من الزبيب لا يدري كم كيلها بالصبرة من التمر، لا يدري كم كيلها.
-
(ح ١٢٤٧) استدلالاً بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم".
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٨) ولا يجوز بيع الرطب بالتمر لنهي رسول الله- صلى الله عليه وسلم - [٢/ ١٢٣/ب] عن ذلك.
-
م ٣٥٠٢ - وقد اختلف أهل العلم فيه.
-
فإن ابن المسيب، ومالك، والشافعي، وأحمد، ويعقوب، وابن الحسن يكرهون ذلك.
-
ورخص فيه النعمان، وهو خلاف ما سنه الرسول صلوات الله عليه ورحمته وبركاته.