٦٥ - باب خل العنب بخل التمر
4 paragraphs · vol. 6, p. 75
- vol. 6, p. 75
م ٣٥٠٥ - واختلفوا في بيع خل العنب بخل التمر، فكان مالك يقول: لا يجوز إلا واحداً بواحد.
-
وفي قول الشافعي: لا بأس به، لأن أصلهما مختلف.
- vol. 6, p. 76
م ٣٥٠٦ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
-
م ٣٥٠٧ - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.