٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق

6 paragraphs · vol. 6, p. 76

  1. قال أبو بكر:

    (ح ١٢٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.

    vol. 6, p. 76
  2. (ح ١٢٥٠) وفي حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه: اختر.

    قال أبو بكر: فكان تفسير قوله: إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.

  3. (ح ١٢٥١) وقد روينا عن النبي [٢/ ١٢٤/ألف] - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل اشترى منه حمل خيط: اختر، فقال له الأعرابي: عزك الله بيعاً.

  4. م ٣٥٠٨ - وقد اختلف أهل العلم في حد الافتراق، فقال كثير منهم: الافتراق افتراق الأبدان، هذا قول ابن عمر، وبه قال أبو برزة الأسلمى، وابن المسيب، وشريح، والشعبى، والحسن البصري، وعطاء، وطاؤوس، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

    وقالت طائفة: إذا عقد البيع فقد تم ملك كل واحد منهما على ما ابتاعه من صاحبه، هذا قول مالك، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 77
  5. وكان النخعي يرى البيع جائزاً وإن لم يفترقا.

  6. م ٣٥٠٩ - واختلفوا في معنى قوله: "إلا بيع الخيار" ، فإن الثوري، والأوزاعي، وابن عيينة، وعبيد الله بن الحسن (١) ، والشافعي، وإسحاق يقولون: هو أن يقول أحدهما لصاحبه بعد البيع: اختر انفاذ البيع أو فسخه، فإن اختار إمضاء البيع، تم البيع بينهما، وإن لم يفترقا.

    وقال أحمد: هما بالخيار حتى يفترقا، قالا هذا القول أو لم يقولا.

    وقال مالك، وأصحاب الرأي: البيع يتم بالعقد، وليس لافترقهما بأبدانهما معنى يقبل به.