٦٩ - باب السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري بعد تمام البيع

2 paragraphs · vol. 6, p. 80

  1. م ٣٥١٣ - واختلفوا في السلعة تتلف عند البائع قبل أن يقبضها المشتري، فقالت طائفة، تتلف من مال البائع، هذا قول الشعبي، وربيعة، والشافعي.

    وقالت طائفة: هي من مال المشتري، والثمن للبائع، هذا قول أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، فإن حبسها البائع عن المشتري، فهي من مال البائع، وقد ثبت أن ابن عمر قال: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا، فمن المشتري.

    قال أبو بكر: وهذا يلزم من يوجب تقليد الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم لا بن عمر مخالفاً.

    vol. 6, p. 80
  2. م ٣٥١٤ - وقد أجمعوا على أن المشتري لو أعتق العبد المشترى قبل القبض، أن العتق يقع به لتمام ملكه عليه، وكذلك إذا تلفت السلعة، فمن ماله لتمام ملكه عليه.

    vol. 6, p. 81