٧٥ - باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب

7 paragraphs · vol. 6, p. 86

  1. م ٣٥٢٣ - واختلفوا في الجارية المشتراة توطى ويوجد بها عيب، فكان شريح، والنخعي يقولان: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ورد معها نصف عشر ثمنها.

    وقال الشعبي: يردها ويرد معها حكومة.

    vol. 6, p. 86
  2. وقد روينا عن علي أنه قال يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها، وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.

    vol. 6, p. 87
  3. وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لا زمة له، يروى هذا القول عن الحسن [٢/ ١٢٧/ألف] .

  4. وفيه قول خامس: وهو أن يردها ويرد معها عشرة دنانير، هذا قول ابن المسيب.

  5. وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها، هذا قول ابن أبي ليلى، والمهر في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف، فيجعل المهر نصف ذلك.

  6. وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاً، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك، وأبي ثور.

  7. وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها من أصل الثمن، هذا قول الشافعي.