٧٥ - باب الجارية المشتراة توطى ثم يوجد بها عيب
7 paragraphs · vol. 6, p. 86
- vol. 6, p. 86
م ٣٥٢٣ - واختلفوا في الجارية المشتراة توطى ويوجد بها عيب، فكان شريح، والنخعي يقولان: إن كانت بكرا ردها ورد معها عشر ثمنها، وإن كانت ثيبا ردها ورد معها نصف عشر ثمنها.
وقال الشعبي: يردها ويرد معها حكومة.
- vol. 6, p. 87
وقد روينا عن علي أنه قال يوضع عن المشتري قدر ما يضع ذلك العيب أو الداء من ثمنها، وبه قال ابن سيرين، والزهري، والثوري، وإسحاق، والنعمان، ويعقوب.
-
وفيه قول رابع: وهو أن الجارية لا زمة له، يروى هذا القول عن الحسن [٢/ ١٢٧/ألف] .
-
وفيه قول خامس: وهو أن يردها ويرد معها عشرة دنانير، هذا قول ابن المسيب.
-
وفيه قول سادس: وهو أن يردها ويرد معها مهر مثلها، هذا قول ابن أبي ليلى، والمهر في قوله: يأخذ العشر من قيمتها ونصف، فيجعل المهر نصف ذلك.
-
وفيه قول سابع: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا يرد معها شيئاً، وإن كانت بكرا فعليه ما نقص من ثمنها، هذا قول مالك، وأبي ثور.
-
وفيه قول ثامن: وهو إن كانت ثيبا ردها ولا شيء عليه، وإن كانت بكرا لم يكن له ردها ورجع بما نقصها من أصل الثمن، هذا قول الشافعي.