٧٦ - باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب
3 paragraphs · vol. 6, p. 87
- vol. 6, p. 87
م ٣٥٢٤ - واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي.
-
وبه قال الشافعي، وأبو ثور.
- vol. 6, p. 88
وفرق أصحاب الرأي بين من يشتري خفين أو مصراعين (١) ، وبين من يشتري عبدين أو ثوبين، فقالوا: إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين (٢) عيبا فله أن يردها، فإن باع أحدهما لم يرد الآخر، وقالوا في العبدين أو الثوبين: يجد بأحدهما عيبا يرده بحصته من الثمن.
قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق.
وقال آخرون: يرد الذي وجد به العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة فوجد بعبد منهم عيباً، إن كان وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً، وإن لم يكن كذلك، رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته.