٧٦ - باب السلع تشترى فيوجد ببعضها عيب

3 paragraphs · vol. 6, p. 87

  1. م ٣٥٢٤ - واختلفوا في السلعة تشتري فيوجد ببعضها عيب، فقالت طائفة: يأخذها كلها أو يردها كلها، هذا قول شريح، والشعبي.

    vol. 6, p. 87
  2. وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

  3. وفرق أصحاب الرأي بين من يشتري خفين أو مصراعين (١) ، وبين من يشتري عبدين أو ثوبين، فقالوا: إن وجد بأحد الخفين أو المصراعين (٢) عيبا فله أن يردها، فإن باع أحدهما لم يرد الآخر، وقالوا في العبدين أو الثوبين: يجد بأحدهما عيبا يرده بحصته من الثمن.

    قال أبو بكر: وليس بين شيء من ذلك فرق.

    وقال آخرون: يرد الذي وجد به العيب بقيمته، يروى هذا القول عن الحارث العكلي، وبه قال الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

    وقال مالك: فيمن اشترى رقيقاً صفقة واحدة فوجد بعبد منهم عيباً، إن كان وجه ذلك الرقيق لم يردهم إلا جميعاً، وإن لم يكن كذلك، رد الذي وجد به العيب بعينه بقدر قيمته.

    vol. 6, p. 88