٧٩ - باب البيوع على المرابحة
2 paragraphs · vol. 6, p. 94
- vol. 6, p. 94
م ٣٥٤٩ - واختلفوا في بيع ده يازده، وده دوازده، فكره ذلك ابن
vol. 6, p. 95عباس، وابن عمر، ومسروق، وعكرمة، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء بن يسار، وأحمد، وإسحاق.
وقال إسحاق: البيع مردود.
-
ورخص فيه شريح، وابن المسيب، وابن سيرين، والنخعى، والثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: البيع جائز، وهو معروف من بيع المرابحة.