٨١ - باب السلع ينفق عليها ثم تباع مرابحة

2 paragraphs · vol. 6, p. 95

  1. م ٣٥٥١ - كان الحسن البصري يقول: إذا أنفق على المال نفقة [٢/ ١٢٩/ب] فباعه مرابحة، فلا يأخذن للنفقة ربحاً، وبه قال ابن المسيب، وابن سيرين، وطاووس، والنخعي، والأوزاعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

    vol. 6, p. 95
  2. وقد روينا عن الشعبى، والحكم أنهما كانا لا يريان بأساً أن يحمل على المتاع النفقة والكرى، وأجر القصار، وأشباه ذلك، ثم يبيعه مرابحة.

    قال أبو بكر: أسلم للبائع وأحوط له أن يقول: اشتريت هذا المتاع بكذا ولزمه كذا، وأبيعك بكذا، ليسلم إن شاء الله.

    vol. 6, p. 96