٨٢ - باب الدار يستغل، والثوب يلبس، والجارية توطأ ثم يريد بيع ذلك مرابحة

2 paragraphs · vol. 6, p. 96

  1. م ٣٥٥٢ - واختلف أهل العلم في الدار تشترى فيستغلها، والثوب كذلك يلبس، والجارية توطأ، ثم يبيعها مرابحة، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: يبين ذلك كله.

    وقال الثوري في اللبن، والصوف، والجارية: أحسن أن يبين، وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة.

    وقال أبو ثور في الغلة، واللبن: يبيعها مرابحة إذا لم يكن العمل نقصها، وقال في الصوف لا يبيع مرابحة.

    وقال أصحاب الرأي في غلة الدار، والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا في الجارية تلد، أو الغنم، أو ثمر الشجرة: لا بأس أن يبيعه مرابحة، وذلك معه، فإن استهلك منه شيئاً، لم يكن له أن يبيعه مرابحة، حتى يبين ما أصاب من ذلك.

    وقالوا في ألبان الغنم، وأصواها، وسمونها: لا يبيعن شيئاً من ذلك مرابحة حتى يبين ما أصاب منها.

    vol. 6, p. 96
  2. قل أبو بكر: أما غلة الدار، والعبد وإصابة الجارية، الثيب، فليبع ذلك مرابحة ما لم يدخله نقص من هذه الأفعال، وكذلك الألبان التي تحدث في الضروع بعد صفقة البيع، فأما الأصواف التى كانت عليها، والألبان التي كانت في الضروع وقت الشرى، فليس له أن يبيع ذلك حتى يبين.

    vol. 6, p. 97