٩٠ - باب السلم في الحيوان

6 paragraphs · vol. 6, p. 105

  1. م ٣٥٧٥ - اختلف أهل العلم في السلم في الحيوان.

    vol. 6, p. 105
  2. فرخصت فيه طائفة: وممن روينا عنه أنه قال: لا بأس به، ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر، وابن المسيب، والحسن البصري، والشعبى، ومجاهد، والزهري.

  3. وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، واحتج أحمد بأن الدية سنة.

    وقال الشعبي: إنما كرهه ابن مسعود، ولأنه قال من فحل كذا.

    vol. 6, p. 106
  4. (ح ١٢٦٣) واحتج الشافعي بحديث أبي رافع.

  5. وبأن الدية بأسنان معلومة.

    قال أبو بكر: وبه نقول.

  6. وكرهت طائفة السلم فيه، هذا قول الثوري، وأصحاب الرأي.