٩١ - باب السلم يكون حالا وغير ذلك
7 paragraphs · vol. 6, p. 106
- vol. 6, p. 106
م ٣٥٧٦ - واختلفوا في السلم في الشيء المعلوم حالاً.
-
فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: ذلك جائز، وقال أصحاب الرأي: بطل السلم إذا كان حالاً.
وقال مالك: إذا كان الأجل ثلاثة أيام فلا خير فيه.
وقال الأوزاعي: ذلك جائز.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
-
م ٣٥٧٧ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الطعام لا يجوز بقفيز لا يعرف عياره، ولا في ثوب يذرع فلان، لأن المعبار لو تلف أو مات فلان بطل السلم.
-
وممن حفظت ذلك عنه، الثوري، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.
vol. 6, p. 107قال أبو بكر: وبه نقول.
-
م ٣٥٧٨ - واختلفوا فيمن أسلم مائة دينار في مائة مد قمح ومائة مد شعير.
-
فأبطل الشافعي، وسفيان الثوري، وأبو ثور، والنعمان هذا السلم، وقالوا: لا يجوز حتى يبين رأس مال كل واحد منهما.
-
وفيه قول ثان: وهو أن السلم جائز، هذا قول مالك، ويعقوب.
قال أبو بكر: هذا أصح.