٩٤ - باب الرهن والكفيل في السلم
7 paragraphs · vol. 6, p. 108
- vol. 6, p. 108
م ٣٥٨٢ - واختلفوا في الرهن والكفيل في السلم.
-
فممن روينا عنه أنه كره علي بن أبي طالب، وكره ذلك سعيد بن جبير، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور.
-
ورخص فيه عطاء، ومجاهد، والشعبى، وعمرو بن دينار، ومقسم، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
-
وكان مجاهد يكره الرهن في السفر.
-
وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس، والحسن البصري، والنخعى الرخصة والكراهية جميعاً.
vol. 6, p. 109قال أبو بكر: الرهنة والحميل في السلم جائز، إذ لم يمنع منه السنة، والإجماع.
-
(ح ١٢٦٤) وقد رهن النبي - صلى الله عليه وسلم - درعاً وأخذ طعاماً.
-
فدل ذلك على خلاف قول مجاهد.