٩٣ - باب الاختلاف في السلم وغيره

6 paragraphs · vol. 6, p. 107

  1. م ٣٥٨٠ - وإذا اختلفا فقال أحدهما: أسلمت إليك مائة دينار في مائة مد حنطة، وقال الآخر: أسلمت إلى مائة دينار شعير، ففي قول

    الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: يتحالفان ويتفاسخان.

    vol. 6, p. 107
  2. وهو قول مالك في الشعير، والقمح.

    vol. 6, p. 108
  3. والذي يبدأ باليمين الطالب في قول يعقوب.

    وقال الشافعي: يبدأ باليمين البائع.

  4. م ٣٥٨١ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على منع أن يجعل الرجل ديناراً له على رجل سلماً في طعام إلى أجل معلوم.

  5. وممن حفظنا ذلك عنه مالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو مذهب الشافعي.

  6. وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا يصلح.

    قال أبو بكر: وبه نقول.