٩٦ - باب السلم في الثياب

3 paragraphs · vol. 6, p. 110

  1. م ٣٥٨٥ - أجمع كل من نحفظ عه من أهل العلم على أن السلم في الثياب جائز، بذراع معلوم، وصفة معلومة الطول والعرض، والرقة، والصفاقة، والجود بعد أن ينسبه إلى بلدة من البلدان إلى أجل معلوم.

    vol. 6, p. 110
  2. هذا قول الشافعي، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأحمد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم.

  3. وروى إجازة ذلك عن ابن المسيب، والشعبي، والقاسم ابن محمد.

    قال أبو بكر: ولست أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم، وبه أقول.