٩٧ - باب السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها

3 paragraphs · vol. 6, p. 110

  1. م ٣٥٨٦ - واختلفوا في السلم في الرطب وسائر الفواكه في غير حينها.

    vol. 6, p. 110
  2. فكره ذلك الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

    وقال آخرون: السلم جائز في ذلك كله في غير حينه إذا حل في الوقت الذي يكون فيه ما أسلم فيه من ذلك موجوداً، هذا قول مالك، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

    قال أبو بكر: وبه نقول، لدخول ذلك في جملة ما أذن النبي- صلى الله عليه وسلم -

    vol. 6, p. 111م ٣٥٨٧ - وإذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه في حينه حتى نفذ.

  3. فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: المسلف بالخيار إن شاء رجع ما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل.

    وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي.

    قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول.