١٠٨ - باب اشتراط المشتري على البائع في عقد البيع شيئا لو أفرد شرائه لم يجز
1 paragraph · vol. 6, p. 120
- vol. 6, p. 120
قال أبو بكر:
(ح ١٢٦٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: " من باع نخلاً قد أبرت فثمرها للبائع
إلا أن يشترطها المبتاع.
قال أبو بكر:
vol. 6, p. 121م ٣٦١١ - وهذا دليل على أن الثمر إذا لم يؤبر، أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه، والنعمان ويعقوب، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر: وبه نقول، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.